جريمة ابتزاز المال بالتهديد هي حسب المادة 371 ق ع فعل " كل من تحصل بطريق التهديد كتابة او شفاهة او بافشاء او نسبة امور شائنة على اموال او اوراق مالية او على توقيع او على المحررات المبينة في المادة 370"
من هذا التعريف نستخلص اربعة اركان: التهديد بافشاء او نسبة امور شائنة -التهديد بهدف الحصول على ربح غير شرعي -الحصول على مال او توقيع او محررات- القصد الجنائي
الركن الاول: التهديد بافشاء او نسبة امور شائنة
يشترط في التهديد ان يقع بهدف ارغام الضحية على شراء سكوت الجاني من افشاء او نسبة امور شائنة من شانها ان تلطخ سمعتها او تمس باعتبارها كتورطها في جريمة او قضية اخلاقية او اطلاع الراي العام على تعاونها مع العدو اثناء الحرب التحريرية
وعلى العكس من ذلك فلا تقوم الجريمة اذا كان التهديد يهدف الى حرمان الضحية من نيل امتياز او اجازة او الرقي في مسارها الوظيفي
التهديد قد يكون كتابة او شفاهة ولا ينبغي التمييز بين الطريقتين و قد قرر القضاء ان التهديد بالكتابة قد يتحقق عن طريق الصحافة .
الركن الثاني: التهديد بهدف الحصول على ربح غير شرعي
يشترط في التهديد ان يهدف الى الحصول على ربح غير شرعي و لا يهم ذلك كون الشيء المنتزع هو ملك للضحية او لغيرها او كون الانتزاع وقع لصالح الغير
لا جريمة في تهديد المدين من قبل الدائن في اللجوء الى الطرق القانونية لاستيفاء حقه و على العكس من ذلك فان الجريمة تظل قائمة في حق من استعمل التهديد من اجل الحصول على اكثر من المبلغ المستحق
الركن الثالث :الحصول على مال او توقيع او محررات
يشترط في التهديد ان يهدف الى الحصول على اموال او توقيع او على محررات بالتمعن في حرفية النص نجد ان للجريمة جانبين جانبا يتعلق بالاموال و جانبا يتعلق بالتوقيع و السندات
لكن هذا الجانب الاخير هو ايضا محل المادة 370 و عليه يتعين على القاضي التمييز بين الحالتين لانهما لا تخضعان لنفس العقوبة
اذا كان القائم بالتهديد يريد مجرد الانتقام دون الطمع في الربح فلا يستحق عقوبة المادة 371 هكذا يكون الحال اذا تحصل شخص بواسطة التهديد على وثيقة تورط الضحية في اعمال تستحق اللوم
الركن الرابع :القصد الجنائي
يشترط في القائم باعمال التهديد ان يكون ذا نية سيئةو هذا يجدر بنا ان نذكر انه لايؤخد بالباعث .ماهو مطلوب ان يهدف صاحب التهديد الى الحصول على كسب غير شرعي.
النص لا ينطبق على من كان يظن على حسن نية انه دائن لشخص فلجأ لتهديده بالطرق القانونية لحمله على التسديد.
العقوبة:
تعاقب المادة 371 الجاني بالحبس من سنتين الى خمس سنوات و بالغرامة من 2000 الى 30.000دج و قد يضاف الى هذه العقوبة الحرمان من كل او بعض الحقوق الواردة في المادة 14 لمدة 5 سنوات على الاكثر.
المحاولة معاقب عليها و يكفي لتوافر شروطها التلفظ بالتهديد.
مبدئيا لا يشترط في تحريك الدعوى العمومية تقديم شكوى ن طرف الضحية الا انه عمليا لا تمارس الدعوى تلقائيا الا نادرا لان علانية الجلسات و ما يجري فيها من نقاش قد يؤذي الضحية لتفادي ذلك نجد القاضي في كثير من الاحيان يامر بمحاكمة الجاني في جلسة سرية .